الفاضل الهندي

328

كشف اللثام ( ط . ج )

إذا قذفها بمحصور يمكن الوارث العلم بكذبه . والدليل على جواز دفعه باللعان أنّه لا تعلّق لسقوط الحدّ بالتعان الزوجة ليفوت بموتها ، وإنّما يتعلّق بالتعانه فله الدفع به . ( قيل ) في النهاية ( 1 ) والخلاف ( 2 ) : ( ولو لاعنه رجل من أهلها فلا ميراث ) له ( ولا حدّ ) عليه ، للإجماع كما ادّعاه في الخلاف ( 3 ) . ولقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير : إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له ، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها ( 4 ) . وخبر عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : في رجل قذف فخرج فجاء وقد توفّيت ، قال : يتخيّر واحدة من ثنتين ، فيقال له : إن شئت ألزمت نفسك بالذنب ، فيقام فيك الحدّ فتعطى الميراث ، وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك ( 5 ) . ( والأقرب ) وفاقاً للسرائر ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) : أنّه لا لعان بينه وبين الوارث ، لأنّه خلاف الأصل يقتصر على موضع اليقين والخبران ضعيفان ، و ( ثبوت الميراث ) وإن لاعن الوارث ، لعموم آية الإرث ( 8 ) وإنّما علم سقوطه بتلاعن الزوجين . ( ولو ماتت بعد إكمال لعانه وقبل ) إكمال ( لعانها ) شرعت فيه أم لا ( فهو كالموت قبل اللعان في الميراث ) لعدم التلاعن ، ويأتي على قول النهاية : أنّه إن قام الوارث مقامها فلاعن انتفى الإرث ( 9 ) ( ولو مات حينئذ ورثته ) لذلك .

--> ( 1 ) النهاية : ج 2 ص 457 . ( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 29 مسألة 33 . ( 3 ) الخلاف : ج 5 ص 30 مسألة 33 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 608 ب 15 من أبواب اللعان ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 608 ب 15 من أبواب اللعان ح 2 . ( 6 ) السرائر : ج 2 ص 702 - 703 . ( 7 ) المبسوط : ج 5 ص 202 - 203 . ( 8 ) النساء : 7 . ( 9 ) النهاية : ج 2 ص 457 .